تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

351

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ( 1 ) ولا يكفي الظن به ( 2 ) . وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ( 3 ) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 4 ) ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ( 5 )